قواعد التحكيم في عقود التخصيص

قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (11 /4/ 2022) وتاريخ 11 /05/ 1444هـ

الباب الأول:
أحكام عامة
الفصل الأول:
التعريفات
المادة: 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظّمة واللائحة التنفيذية، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد التحكيم في عقود التخصيص.
النظام: نظام التخصيص.
القواعد المنظّمة: القواعد المنظّمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
الإطار النظامي للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة، واللائحة التنفيذية، وتنظيم المركز، وأي أداة نظامية خاصّة أخرى منظمة لمشاريع التخصيص.
الفصل الثاني:
نطاق التطبيق
المادة: 2
1- تسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد.
2- لا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم- للأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة: 3
تمثّل القواعد جزءاً من الإطار النظامي للتخصيص، وتطبّق الأحكام الواردة فيها دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الإطار النظامي للتخصيص.
الفصل الثالث:
الهدف من القواعد
المادة: 4
تهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لتنظيم المسائل ذات الصلة بشرط أو اتفاق التحكيم بشأن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ووضع ضوابط الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له –سواء داخل المملكة أو خارجها- من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفض تلك المنازعات.
الفصل الرابع:
الالتزام بتطبيق القواعد
المادة: 5
1- على الجهات الخاضعة لأحكام القواعد -كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته- الالتزام بأحكام القواعد.
2- يكون الجهاز المعني مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها؛ بأحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام القواعد.
3- للجهة المختصة رفض منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم في حال تبيّن لها أنّ الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام القواعد.
الباب الثاني:
المنازعات العينية
المادة: 6
1- لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ شرطاً لفض المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص.
2- يُقصد بالمنازعات العينية؛ المنازعات المتصلة بحق عيني أصلي أو تبعي مرتبط بعقار ذا صلة بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصلة بملكية عقار أو أبنية أو منشآت، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصورة في المطالبات المالية أو التعويضات وإن اتصلت بعقار.

المادة: 7
على الجهاز المعني التحقق من أن يتضمن أي شرط أو اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ نصاً صريحاً بعدم شمول المنازعات العينية المتصلة بعقار داخل المملكة بشرط أو اتفاق التحكيم.
الباب الثالث:
إطار الحوكمة
الفصل الأول:
الجهة المختصة
المادة: 8
دون الإخلال بصلاحيات الجهة المختصة ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ على الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيّد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في القواعد.
المادة: 9
لا تعد موافقة الجهة المختصة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقة تحديداً لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهة (مركز) التحكيم.
المادة: 10
1- في حال تم الرفع للجهة المختصة بطلب مستقل يقتصر على الموافقة على شرط أو اتفاق تحكيم؛ فعلى الجهة المختصة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز أن يشمل الطلب أكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع.
2- في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقّع أو العقود التابعة الموقّعة شرطاً للتحكيم؛ يجوز الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع نشأ بعد توقيع العقد، ويراعى ما يأتي:
أ- أن يتم الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة من قبل الجهة التنفيذية وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية.
ب- أن يرفق بالطلب الدراسة التي تم إجراؤها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقة على الطلب.
ج- يتم الحصول على موافقة الوزارة في حال كان هناك أي أثر مالي مباشر مترتب على منح الموافقة على إبرام اتفاق التحكيم.
المادة: 11
مع مراعاة المادة (10) من القواعد، يتم الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ وذلك كجزء من المعاملة المرفوعة من الجهة التنفيذية إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص أو الموافقة على الترسية -بحسب الحال-.
المادة: 12
إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، تتصل بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فتُعدّ موافقة مجلس الإدارة صادرة حكماً وبشكل تلقائي دون حاجة لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة:
1- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال.
2- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الإطار النظامي للتخصيص من خلال منافسة عامة.
3- أن يكون التحكيم داخل المملكة، وأن يكون النظام (القانون) واجب التطبيق على موضوع النزاع هو النظام السعودي.
4- وجود قرار للجنة الإشرافية صادر بإجماع الأعضاء الأساسيين يتضمّن تأكيداً باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقة على اتفاق التحكيم، وبموافقة اللجنة الإشرافية على إبرام اتفاق التحكيم، على أن يتم إشعار مجلس الإدارة بقرار اللجنة الإشرافية.
الفصل الثاني:
اللجنة الإشرافية
المادة: 13
دون الإخلال بصلاحيات اللجنة الإشرافية ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ تتولى اللجنة الإشرافية المهمات الآتية:
1- النظر في الطلب المقترح بشأن الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، والموافقة على الرفع به إلى الجهة المختصة للموافقة.
2- الموافقة على صيغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صيغة اتفاقية التحكيم، على أن تتضمن تحديداً لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهة (مركز) التحكيم.
3- التوقيع بالنيابة عن الحكومة على اتفاق التحكيم إذا كان في وثيقة مستقلة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.
4- الإشراف المباشر والمتابعة بشأن أي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم.
الفصل الثالث:
الجهاز المعني
المادة: 14
دون الإخلال بصلاحيات الجهاز المعني ومهماته ومسؤولياته وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ يتولى الجهاز المعني المهمات الآتية:
1- إعداد الدراسة اللازمة المتضمنة المسوغات لطلب الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق وجهة (مركز) التحكيم، مع بيان الآثار الإيجابية المترتبة على منح الموافقة، والآثار السلبية المترتبة على عدم الموافقة، والرفع بما سبق للجنة الإشرافية للاعتماد والموافقة على الرفع إلى الجهة المختصة.
2- صياغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صياغة اتفاقية التحكيم، والرفع بها للجنة الإشرافية للموافقة.
3- تولّي الأعمال التنفيذية المتصلة بأي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، وتوكيل المحامين والإشراف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تمثيل الحكومة في النزاع، وما يتصل بالإثبات والبينات، وتغطية المصاريف والنفقات المتصلة بالنزاع.
المادة: 15
1- على الجهاز المعني التحقق من أن تتضمن خطة إدارة العقد ومراقبته -المعدة وفقاً لمتطلبات الإطار النظامي للتخصيص- على آلية مبدئية للتعامل مع أي نزاع ينشأ تكون الحكومة طرفاً فيه، على أن تتضمن تلك الآلية معايير وإجراءات وحوكمة اختيار المحكمين وتوكيل المحامين.
2- في حال نشأ نزاع وتمت إحالته للتحكيم؛ فعلى الجهاز المعني تحديث خطة إدارة العقد ومراقبته لتشمل إطار متكامل ينظم إدارة النزاع وتمثيل الحكومة في الدعوى، على أن يشمل ذلك ما يأتي:
أ- حوكمة إدارة النزاع على مستوى الجهاز المعني، والمهمات والمسؤوليات، وتحديد الأشخاص المشاركين في إدارة النزاع ومهماتهم ومسؤولياتهم، وآلية تنسيق العمل بينهم.
ب- آلية العمل مع المحامين الممثلين للحكومة في النزاع ومتابعتهم والإشراف عليهم، وتحديد نقطة اتصال مركزية في الجهاز الحكومي مع المحامين.
ج- آلية متابعة سير الدعوى والرفع بالتقارير للمسؤول الأول واللجنة الإشرافية.
الباب الرابع:
ضوابط التحكيم
الفصل الأول:
ضوابط اختيار أسلوب التحكيم
المادة: 16
يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة للاتفاق على فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
المادة: 17
لا يجوز اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات في أي من الحالات الآتية:
1- مشاريع التخصيص التي يتم طرحها بأسلوب المنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر.
2- مشاريع التخصيص ذات الصلة بالأمن الوطني.
3- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم منح الاختصاص القضائي فيها للمحاكم المختصة في المملكة.
4- مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن (مائة) مليون ريال.
5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من (مائة) مليون ريال.
المادة: 18
في حال وافقت الجهة المختصة على شرط التحكيم؛ فعلى الجهاز المعني العمل على ما يأتي:
1- تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.
2- تضمين شرط أو اتفاق التحكيم مُتطلباً مسبقاً الزامياً بخصوص تطبيق إجراءات الحل الودي قبل إحالة النزاع إلى التحكيم.
الفصل الثاني:
ضوابط اختيار مكان التحكيم
المادة: 19
يكون التحكيم محلياً، ويجوز للجهة المختصة –استثناءً- أن تمنح موافقة على أن يكون التحكيم خارج المملكة وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
المادة: 20
لا يجوز اختيار التحكيم خارج المملكة في أي من الحالات الآتية:
1- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية.
2- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وكان التحكيم فيها محلياً.
3- مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن (مائتي) مليون ريال.
4- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من (مائتي) مليون ريال.
المادة: 21
على الجهاز المعني العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على التحكيم داخل المملكة.
الفصل الثالث:
ضوابط تحديد النظام (القانون) واجب التطبيق
المادة: 22
يتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على النزاع، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد نظام (قانون) أجنبي وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
المادة: 23
لا يجوز تحديد نظام (قانون) أجنبي في أي من الحالات الآتية:
1- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية.
2- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد -بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
المادة: 24
لا يجوز أن يكون النظام (القانون) الأجنبي الذي يتم تحديده هو لذات الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.
المادة: 25
على الجهاز المعني العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
الفصل الرابع:
ضوابط تحديد جهة (مركز) التحكيم
المادة: 26
1- في حال كان التحكيم داخل المملكة؛ يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهة تحكيم.
2- يجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد جهة (مركز) آخر وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك، ويشترط أن يكون مركز التحكيم معتمداً من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
المادة: 27
في حال كان التحكيم خارج المملكة؛ يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره ما يأتي:
1- أن يكون مرخصاً في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي له.
2- ألا يكون المقر الرئيسي له يقع في الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو في الدولة التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.
3- أن يكون تم تأسيسه ويمارس أعماله بشكل متواصل منذ مدة لا تقل عن (15) سنة.
4- أن تكون قواعد التحكيم المطبقة في المركز متوافقة مع أحكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكة، أو متوافقة مع «قواعد الأونسيترال للتحكيم» الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
5- أن تكون لغة التحكيم المعتمدة في المركز هي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
الباب الخامس:
أحكام ختامية
المادة: 28
الجوانب المتصلة بالتحكيم التي لم يرد بشأنها حكم خاص في القواعد (كلغة التحكيم وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها)؛ يطبق بشأنها ما يتم الاتفاق عليه في شرط أو اتفاقية التحكيم المتوافقة مع الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها.
المادة: 29
تُطبّق القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها وإصدارها، وتنشر في الجريدة الرسمية.