تنظيم الأكاديمية المالية

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها:
الأكاديمية: الأكاديمية المالية.
التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية.
البنك: البنك المركزي السعودي.
الهيئة: هيئة السوق المالية.
المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.
القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهيئة.
المادة الثانية:
تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:
1- وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهيئة.
2- عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية الإلزامية.
3- منح الشهادات المهنية المتعلقة بوظائف القطاع المالي؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالشهادات المهنية الإلزامية.
4- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع المالي، وتأهيل المدربين لتقديمها.
5- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية؛ في مجالات اختصاص الأكاديمية.
6- عقد المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالقطاع المالي.
7- إنشاء مكتبة علمية ومركز معلومات في مجالات اختصاص الأكاديمية.
8- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع المالي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاص الأكاديمية.
9- الاشتراك في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاص الأكاديمية.
10- عقد البرامج في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي، وتطويرها، والتعاون مع منشآت القطاع المالي في مجال التدريب على رأس العمل.
المادة الرابعة:
1- يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل على النحو الآتي:
أ- ممثلان من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة.
ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك.
ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية -من غير منسوبي البنك والهيئة- يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك.
د- الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
2- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك.
3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
3- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع المالي، ومتطلبات تأهيل المدربين فيها، ومتطلبات منح الشهادة المهنية لتلك الوظائف.
5- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.
6- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع المالي داخل المملكة وخارجها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
١٠- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.
11- تعيين أمين سر المجلس.
12- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمّات ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
المادة السادسة:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية برئاسة رئيس المجلس أو نائبه.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة -على الأقل- من أعضاء المجلس، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وأمين سر المجلس.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- يجوز -في الحالات العاجلة، ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ويجوز كذلك اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع عليها جميع الأعضاء وتحوز على أغلبية أصواتهم.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السابعة:
يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي يعيَّن في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويُحدّد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس.
4- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للوائح، والإشراف على سير عمل الأكاديمية والعاملين فيها.
5- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.
6- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية، ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
7- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
8- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها وما قد يعُوق تحقيق أهدافها، وتضمينها توصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.
10- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته ومهمّاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.
المادة الثامنة:
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
1- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة.
2- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4- العائد من استثمار أموالها.
5- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة التاسعة:
1- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمصارف التجارية المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الأكاديمية ولوائحها المالية.
2- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب لها في البنك.
المادة العاشرة:
تعامل الأكاديمية من حيث الإيرادات والاستثمار معاملة الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
1- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية.
2- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة؛ بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة السادسة عشرة:
يحلّ التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ 21/8/1441هـ.
المادة السابعة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.